مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

24

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

وأمّا إشكال الدور فلا يتوجّه هنا ؛ لأنّ حجّية رأي المجتهد لا تتوقّف على المعرفة بهذه الأصول ، فيمكن إثباتها برأي المجتهد . وعلى هذا فلا مجال للاستدلال على حرمة تقليد المجتهد في المقام بالآيات والروايات الدالّة على وجوب العلم والمعرفة ، إنّما العمدة في عدم جواز التقليد فيها هو الإجماع « 1 » . ولكن أورد على هذا البيان بأنّ تنزيل رأي المجتهد منزلة المعرفة الواقعية وقيامه مقامها يتوقّف على أمرين : أحدهما : أن تكون المعرفة فيها مطلوبة مقدّمة للتديّن وعقد القلب بها ، لا على نحو الوجوب النفسي كي يمكن التعبّد بالأمارة بلحاظ ترتيب الأثر ، فيكون التقليد فيهما بلحاظ العمل القلبي . الثاني : أن تكون المعرفة الواجبة ملحوظة على نحو الطريقية دون الصفتية التي توجب تحلّي النفس بالمعارف الإلهية . وكلا الأمرين باطل ؛ لأنّ المستفاد من الآيات والروايات أنّ المعرفة واجبة لنفسها لا من جهة أنّها مقدّمة لعقد القلب ، وأنّها واجبة بما أنّها من المعارف ، فإنّ الإيمان بحجج اللَّه تعالى ووسائط فيضه وولاة أمره من شؤون الإيمان باللَّه ومعرفة رسوله ، وكذلك الإيمان بالمعاد والإيمان برجوع الخلق إليه تعالى ، وبظهور سلطنته وعدله وفضله ، وبأنّ الملك للَّه‌الواحد القهّار . فالإيمان بالإمامة والمعاد كالإيمان باللَّه ورسوله من فضائل النفس الإنسانية ، وهو مطلوب بما أنّه في نفسه كمال للنفس وبه تتحلّى وتخرج من رذيلة الجهل « 2 » . المقام الثاني - التقليد في فروع الدين : 1 - مشروعيّة التقليد في الفروع : أ - مشروعيّة التقليد للمجتهد : لا إشكال في أنّ المجتهد المطلق يحرم عليه التقليد فيما اجتهد فيه ويجب عليه العمل باجتهاده ورأيه . وأمّا من كانت له ملكة الاستنباط ولكن

--> ( 1 ) انظر : مستمسك العروة 1 : 103 - 104 . ( 2 ) فقه الشيعة ( الاجتهاد والتقليد ) 1 : 249 - 250 .